12 - كتاب الأطعمة
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: {
" كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ اَلسِّبَاعِ, فَأَكَلَهُ حَرَامٌ" } رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1726) .
وَأَخْرَجَهُ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ: نَهَى. وَزَادَ: {
" وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ اَلطَّيْرِ" } (1727) .
وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ, وَأْذَنْ فِي لُحُومِ اَلْخَيْلِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1728) . وَفِي لَفْظِ اَلْبُخَارِيِّ: { وَرَخَّصَ } . (1729) .
وَعَنْ اِبْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: { غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -سَبْعَ غَزَوَاتٍ, نَأْكُلُ اَلْجَرَادَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1730) .
وَعَنْ أَنَسٍ - فِي قِصَّةِ اَلْأَرْنَبِ - { قَالَ: فَذَبَحَهَا, فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَقَبِلَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1731) .
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنْ اَلدَّوَابِّ: اَلنَّمْلَةُ, وَالنَّحْلَةُ, وَالْهُدْهُدُ, وَالصُّرَدُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ. (1732) .
وَعَنْ اِبْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: { قُلْتُ لِجَابِرٍ: اَلضَّبُعُ صَيْدُ هِيَ (1733) ? قَالَ: نِعْمَ. قُلْتُ: قَالَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: نِعْمَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةَ (1734) وَصَحَّحَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ. (1735) .
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رضى الله عنه - ; (1736) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَلْقُنْفُذِ, فَقَالَ: ﴿ قُلْ لَا أَجدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ ﴾ (1737) فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: { ذَكَرَ عِنْدَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: خِبْثَةَ مِنْ اَلْخَبَائِثِ" } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (1738) .
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ اَلْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةِ إِلَّا النَّسَائِيُّ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ (1739) .
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةٌ - رضى الله عنه - { -فِي قِصَّةِ اَلْحِمَارِ اَلْوَحْشِيِّ- فَأَكَلَ مِنْهُ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1740) .
وَعَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَرَساً, فَأَكَلْنَاهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1741) .
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { أَكُلَّ اَلضَّبِّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1742) .
وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْقُرَشِيُّ - رضى الله عنه - { أَنَّ طَبِيباً سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (1743) - صلى الله عليه وسلم -عَنْ اَلضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ, فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ (1744) .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{
"مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً, إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ, أَوْ صَيْدٍ, أَوْ زَرْعٍ, اِنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1745) .
وَعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{
"إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اَللَّهِ, فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ, وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ: فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ, وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اَللَّهِ, فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً, فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ, فَكُلْ إِنْ شِئْتَ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي اَلْمَاءِ, فَلَا تَأْكُلْ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (1746) .
وَعَنْ عَدِيٍّ قَالَ: { سَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ صَيْدِ اَلْمِعْرَاضِ (1747) فَقَالَ:
"إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ, وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ, فَقُتِلَ, فَإِنَّهُ وَقِيذٌ, فَلَا تَأْكُلْ" } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (1748) .
وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ - رضى الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: {
" إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ, فَغَابَ عَنْكَ, فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ, مَا لَمْ يُنْتِنْ" } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1749) .
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; { أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ, لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا? فَقَالَ:
" سَمُّوا اَللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ, وَكُلُوهُ" } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (1750) .
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضى الله عنه - { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنِ اَلْخَذْفِ, وَقَالَ:
"إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا, وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا, وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ اَلسِّنَّ, وَتَفْقَأُ اَلْعَيْنَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1751) .
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: {
"لَا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ اَلرُّوحُ غَرَضًا" } رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1752) .
وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - { أَنّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ, فَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ ذَلِكَ, فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (1753) .
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضى الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: {
"مَا أُنْهِرَ اَلدَّمُ, وَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ, فَكُلْ لَيْسَ اَلسِّنَّ وَالظُّفْرَ; أَمَّا اَلسِّنُّ; فَعَظْمٌ; وَأَمَّا اَلظُّفُرُ: فَمُدَى اَلْحَبَشِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1754) .
وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ اَلدَّوَابِّ صَبْرًا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1755) .
وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{
" إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ اَلْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلْقِتْلَةَ, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلذِّبْحَةَ, وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, وَلْيُرِحْ (1756) ذَبِيحَتَهُ" } رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1757) .
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{
"ذَكَاةُ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ" } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ (1758) .
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: {
" اَلْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اِسْمُهُ, فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ, فَلْيُسَمِّ, ثُمَّ لِيَأْكُلْ" } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ, وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ اَلْحِفْظِ. (1759) .
وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ, مَوْقُوفًا عَلَيْهِ (1760) .
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي "مَرَاسِيلِهِ" بِلَفْظِ: { "ذَبِيحَةُ اَلْمُسْلِمِ حَلَالٌ, ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ" } وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ (1761) .
عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ, أَقْرَنَيْنِ, وَيُسَمِّي, وَيُكَبِّرُ, وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. وَفِي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (1762) . وَفِي لَفْظِ: { سَمِينَيْنِ } (1763) وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي
"صَحِيحِهِ" : { ثَمِينَيْنِ } . بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ اَلسِّين ِ (1764)
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ, وَيَقُولُ: { بِسْمِ اَللَّهِ. وَاَللَّهُ أَكْبَرُ } (1765) .
وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; { أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ, يَطَأُ فِي سَوَادٍ, وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ, وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ; لِيُضَحِّيَ بِهِ, فَقَالَ: "اِشْحَذِي اَلْمُدْيَةَ" , ثُمَّ أَخَذَهَا, فَأَضْجَعَهُ, ثُمَّ ذَبَحَهُ, وَقَالَ: "بِسْمِ اَللَّهِ, اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ, وَمِنْ أُمّةِ مُحَمَّدٍ" } (1766) .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{
"مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ, فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا" } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَه, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, لَكِنْ رَجَّحَ اَلْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَه ُ (1767) .
وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ - رضى الله عنه - قَالَ: { شَهِدْتُ اَلْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ, نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ, فَقَالَ:
"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَلصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اَللَّهِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (1768) .
وَعَنِ اَلْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: {
"أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي اَلضَّحَايَا: اَلْعَوْرَاءُ اَلْبَيِّنُ عَوَرُهَا, وَالْمَرِيضَةُ اَلْبَيِّنُ مَرَضُهَا, وَالْعَرْجَاءُ اَلْبَيِّنُ ظَلْعُهَ ا (1769) وَالْكَسِيرَةُ اَلَّتِي لَا تُنْقِي" } رَوَاهُ اَلْخَمْسَة ُ (1770) . وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّان َ (1771) .
وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{
"لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً, إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ اَلضَّأْنِ" } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (1772) .
وَعَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: { أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ نَسْتَشْرِفَ اَلْعَيْنَ وَالْأُذُنَ, وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ, وَلَا مُقَابَلَةٍ, وَلَا مُدَابَرَةٍ, وَلَا خَرْمَاءَ, وَلَا ثَرْمَاءَ" } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَة ُ (1773) . وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ (1774) .
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { + أَمَرَنِي اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ أَقْوَمَ عَلَى بُدْنِهِ, وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى اَلْمَسَاكِينِ, وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئاً } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (1775) .
وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { نَحَرْنَا مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -عَامَ اَلْحُدَيْبِيَةِ: اَلْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ, وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (1776) .
عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -عَقَّ عَنْ اَلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَعَبْدُ اَلْحَقّ ِ (1777) .
لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَه ُ (1778) .
وَأَخْرَجَ اِبْنُ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَه ُ (1779) .
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَمْرَهُمْ; أَنْ يُعَقَّ عَنْ اَلْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ, وَعَنْ اَلْجَارِيَةِ شَاةٌ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَه ُ (1780) .
وَأَخْرَجَ اَلْخَمْسَة ُ (1781) عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَه ُ (1782) .
وَعَنْ سَمُرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: {
"كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ, تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ, وَيُحْلَقُ, وَيُسَمَّى" } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيّ ُ (1783) .